قرار مجلس الوزراء رقم ( 9) لسنة 2000 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 1999 بشأن رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها


مجلـس الوزراء بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته، وعلى القرار رقم (1) لسنة 1999 بشأن رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها، وعلى القرار رقم (3) لسنة 1999 بشأن تحديد وزارة التموين كجهة مختصة في القانون رقم (5) لسنة 1998. وعلى ما عرضه وزير التموين: قـــرر مـــا يلـــي:
مادة (1)
تعدل الفقرة الأولى من المادة رقم (9) من القرار رقم (1) لسنة 1999 لتصبح كما يلي: "تصدر المديرية تراخيص مدتها سنتان مقابل رسم مقداره خمسة وعشرون دينارًا، ويستوفى نصف هذا المبلغ في حالة إصدار رخصة بدل فاقد أو تالف لمزاولة أي من المهن والحرف التالية".

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/9/2000 ميلاديــة الموافق: 19/جماد الآخر/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.