قـــرار رقــم (25) لسنة 2000م
بشأن تعديل اسم مجلس قروي البيوك إلى مجلس قروي النصر
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية،
وعلى قرار وزير الحكم المحلي بشأن إنشاء قرية البيوك الزراعية،
وبناء على طلب مجلس قروي البيوك،
وعلى موافقة وزير الحكم المحلي،
قررنـــا مـــا يلـــي:
مادة (1)
يعدل اسم مجلس قروي البيوك إلى مجلس قروي النصر ويستمر مجلسه القروي في مباشرة أعماله وفقاً لقانون الهيئات المحلية المعمول به.
مادة (2)
تــؤول جميــع الالتزامات والحقــوق التــي لمجلــس قروي البيوك إلى مجلس قروي النصر.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 31/8/2000 ميلاديـــــــة
الموافـق: 2/جماد ثاني/1421 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.