قرار رقم (19) لسنة 2000م بمنح صفة الضبط القضائي لمدير عام الدفاع المدني ولفئات من موظفي المديرية العامة للدفاع المدني


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1998م بشأن الدفاع المدني ولاسيما المادة 23 منه، وموافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1998م قررنــا مــا يلــي:
مادة (1)
تمنح صفة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام قانون الدفاع المدني رقم 3 لسنة 1998م واللوائح والقرارات المنفذة له لمدير عام الدفاع المدني وللموظفين الذين يسميهم من الفئات التالية: 1- قادة المراكز في المديرية العامة للدفاع المدني. 2- مديرو الإدارات في المديرية العامة للدفاع المدني. 3- رؤساء أقسام الأمن الصناعي بالمديرية العامة للدفاع المدني. 4- المهندسون العاملون في أقسام الأمن الصناعي بالمديرية العامة للدفاع المدني. 5- القانونيون العاملون في المديرية العامة للدفاع المدني. 6- رجال التفتيش والمتابعة العاملين في الأمن الصناعي بالمديرية العامة للدفاع المدني.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 8/7/2000 ميلاديــــــــة الموافق 6/ربيع ثاني/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.