قـرار رقـم (17) لسنة 2000
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقــــرر مــــا يلــــي :
مادة (1)
يشكل مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية في نابلس من الأخوة التالية أسماؤهم:-
1- الأخ صلاح المصري رئيساً للمجلس
2- الأخ فاروق طوقان عضواً
3- الأخ د. جمال العالول عضواً
4- الأخ محمد القدوة عضواً
5- الأخ محمد عوني أبو رمضان عضواً
6- الأخت هبة الحسيني عضواً
7- الأخ أكرم هنية عضواً
8- الأخ وليد السبع عضواً
9- الأخ محمد اشتيه عضواً
10- الأخ محمد خيري الدين ياسين عضواً
11- الأخ هاشم عبد الهادي عضواً
12- الأخ وحيد الحمد الله عضواً
13- الأخ د. شوكت زيد الكيلاني عضواً
14- الأخ د. نهاد المصري عضواً
15- الأخ مصطفى النتشه عضواً
16- الأخ عماد سليم عضواً
17- الأخ د. فاروق زعيتر عضواً
18- الأخ سعيد كنعان عضواً
19- الأخ عدنان سماره عضواً
20- الأخ د. مازن عنبتاوي عضواً
21- الأخ د. زاهي القمحاوي عضواً
مادة (2)
يســـــري هــــــذا القــــرار إعتبــــاراً مـــــن تاريخــــه.
غزة في: 7/6/2000م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.