قـرار رقـم (17) لسنة 2000


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقــــرر مــــا يلــــي :
مادة (1)
يشكل مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية في نابلس من الأخوة التالية أسماؤهم:- 1- الأخ صلاح المصري رئيساً للمجلس 2- الأخ فاروق طوقان عضواً 3- الأخ د. جمال العالول عضواً 4- الأخ محمد القدوة عضواً 5- الأخ محمد عوني أبو رمضان عضواً 6- الأخت هبة الحسيني عضواً 7- الأخ أكرم هنية عضواً 8- الأخ وليد السبع عضواً 9- الأخ محمد اشتيه عضواً 10- الأخ محمد خيري الدين ياسين عضواً 11- الأخ هاشم عبد الهادي عضواً 12- الأخ وحيد الحمد الله عضواً 13- الأخ د. شوكت زيد الكيلاني عضواً 14- الأخ د. نهاد المصري عضواً 15- الأخ مصطفى النتشه عضواً 16- الأخ عماد سليم عضواً 17- الأخ د. فاروق زعيتر عضواً 18- الأخ سعيد كنعان عضواً 19- الأخ عدنان سماره عضواً 20- الأخ د. مازن عنبتاوي عضواً 21- الأخ د. زاهي القمحاوي عضواً

مادة (2)
يســـــري هــــــذا القــــرار إعتبــــاراً مـــــن تاريخــــه.

غزة في: 7/6/2000م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.