قرار رقم (47) لسنة 1999
بإنشاء سلطة الموانيء البحرية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون المرافيء رقم 16 لسنة 1926 المعمول به في محافظات غزة،
وعلى مرسوم (تعيين حدود مياه) مرفأ غزة لسنة 1945،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
قررنـــا مــا يلــي:
مادة (1)
تنشأ سلطة تسمى (سلطة الموانئ البحرية) وتكون تحت الإشراف المباشر لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (2)
يعين الدكتور/ علي عبد الحميد شعت رئيساً لسلطة الموانئ البحرية بالإضافة إلى عمله.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 8/ديسمبر/1999 ميلادية
الموافق: 30/شعبان/1420 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.