قرار رقم (47) لسنة 1999 بإنشاء سلطة الموانيء البحرية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون المرافيء رقم 16 لسنة 1926 المعمول به في محافظات غزة، وعلى مرسوم (تعيين حدود مياه) مرفأ غزة لسنة 1945، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنـــا مــا يلــي:
مادة (1)
تنشأ سلطة تسمى (سلطة الموانئ البحرية) وتكون تحت الإشراف المباشر لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
يعين الدكتور/ علي عبد الحميد شعت رئيساً لسلطة الموانئ البحرية بالإضافة إلى عمله.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 8/ديسمبر/1999 ميلادية الموافق: 30/شعبان/1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.