مرسـوم رئاسي رقم (1) لسنة 2000م
بشأن إنشاء ميناء غزة البحري
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعــد الإطــلاع علــى قانون الموانيء رقم 16 لسنة 1926 المعمول به في محافظــات غــزة،
وعلى مرسوم (تعيين حدود مياه) مرفأ غزة لسنة 1945،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
ينشأ بمقتضى هذا المرسوم في مدينة غزة ميناء يسمى (ميناء غزة البحري) يتبع سلطة
الموانيء وتكون حدوده المياه والأراضي المبينة بالعلامات والخطوط الموضحة على الخارطة
المرفقة.
مادة (2)
تتولى سلطة المواني وضع الأنظمة والتعلميات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 30/4/2000 ميلاديـــة
الموافق: 25/محرم/1421 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.