قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2000 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنــــا ما يلـــي:
مادة (1)
تُنزع مطلقاً ملكية القطعة رقم (74) البالغ مساحتها (300) متر مربع والتي يملكها مصطفى حسن شتيوي والقطعة رقم (73) البالغ مساحتها (1085) متراً مربعاً والتي يملكها عيسى محمود قدومي وكلتيهما من الحوض رقم (11) من أراضي بيت ايبا لصالح بلدية نابلس لإقامة مرافق عامة عليها، على أن يتم وضع يد بلدية نابلس على تلك الأراضي فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى بلدية نابلس خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأرض المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 29/2/2000 ميــــــــلادي الموافق: 24 من ذي القعدة1420 هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.