قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2000 بشأن استملاك وتخصيص أرض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، قررنــــا ما يلـــي:
مادة (1)
تُنزع مطلقاً ملكية الأراضي المبينة في الجدول المرفق من أراضي محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وذلك من أجل إنشاء آبار إنتاجية وخزانات مياه وآبار مراقبة ويتم وضع يد سلطة المياه عليها.

مادة (2)
تخصص القطعة رقم (0.179116E 0.174454N حول الإحداثيات) من الحوض رقم (طبيعي 5) البالغ مساحتها (300) متر مربع من أراضي عورتا في محافظة نابلس المسجلة باسم الحكومة وذلك لإنشاء بئر مراقبة عليها لصالح سلطة المياه.

مادة (3)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة في الأراضي المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار إلى سلطة المياه مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (4)
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فوراً.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 29/2/2000 ميــــــــلادي الموافق: 24 من ذي القعدة1420 هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.