قرار رقم (4) لسنة 2000م
بشأن إستملاك أرض للمنفعة العامة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تُنزع مطلقاً ملكية مساحة (1030) متراً مربعاً من أصل القطعة رقم (122) من الحوض رقم (9) دير شرف والبالغ مساحتها الكلية (2943) متراً مربعاً والتي يملكها نجاح عبد الكريم محمد وشركاه لصالح بلدية نابلس والمقام عليها بئر ماء لبلدية نابلس. على أن يتم وضع يد البلدية على تلك الأراضي فوراً.
مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على المساحة المشار إليها في المادة الأولى ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية نابلس مبيناً فيه الحقوق المدعى بها مرفقاً بالمستندات المؤيدة لذلك.
مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 29/2/2000 ميلادي
الموافق: 24 من ذو الحجة 1420 هجري
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.