قرار رقم (5) لسنة2000 م بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الأراضي) استملاكها للغايات العامة( رقم (42) لسنة 1943 والقوانين المعدلة له المعمول بها في محافظات غزة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنــــا ما يلـــي:
مادة (1)
تُنزع مطلقاً ملكية الأرض ومساحتها (مائة دونم) والتي يعود التصرف بها إلى أحمد حماد الدباري وآخرين من أراضي منطقة رفح المسماة أراضي بئر السبع (الشوكة) المبينة بالخريطة المرفقة لصالح وزارة الأوقاف والشئون الدينية وذلك من أجل إقامة مقبرة عامة ويتم وضع وزارة الأوقاف عليها فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم الى وزارة الإسكان بطلب مبينا فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأرض المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 29/2/2000 ميـلادي الموافق 24 من ذو الحجة 1420 هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.