قـرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2000 بشأن إستملاك أراضي للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعــد الإطــلاع علــى قانون الإستملاك رقم 2 لسنة 1953 والمعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنـــا مــا يلـــي:
مادة (1)
تُنزع مطلقاً ملكية الأراضي المبينة أوصافها في الجدول المرفق من أراضي بلدية البيرة وذلك لإقامة مواقف سيارات عامة ومباني لصالح بلدية البيرة ويتم وضع يد بلدية البيرة عليها فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها بالجدول المرفق ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى بلدية البيرة خلال شهر من صدور هذا القرار مبينــاً فيــه ما يدعيه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فوراً.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ 30/ 10/1997 وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 23/5/2000 ميلاديـــة الموافق: 19/صفر/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.