رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وزيــــر الداخليـــة
بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة وخاصة ما ورد في
المادة (7) منه،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
قررنا ما يلي:-
مادة (12)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها اعتباراً من
تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 30/4/2000 ميلاديــــــة
الموافق 25 من محرم/1421 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وزيـــر الداخليـة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.