قرار وزاري رقم (6) لسنة 1999 بشأن تحديد نفقات تحليل المواد الغذائية


وزير التموين بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) رقم (6) لسنة 1935م، وعلى قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1940م، وعلى قانون مراقبة المواد الغذائية رقم (4) لسنة 1942 م ولا سيما المادة (11) مكررة (أ)، وعلى القرار بقانون رقم (11) لسنة 1966م بقمع التدليس والغش التجاري المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، قرر ما يلي:
مادة (1)
تستوفى نفقات تحاليل عينات المواد الغذائية لدى المختبرات المركزية في الوزارة وفقاً للكشف الملحق بهذا القرار المبين به أنواع التحاليل وقيمة كل منها.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة بالوزارة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ 14/9/1999 ميلادية الموافق 4 جمادى الآخر 1420 هجرية عبد العزيز شاهين وزير التموين


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.