قرار رقم (43) لسنة 1999م بشأن تعديل القرار رقم 82 لسنة 1997م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى القرار رقم 82 لسنة 1997م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يعدل نص المادة الأولى من قرار إستملاك الأراضي للمنفعة العامة رقم (82) لسنة 1997 لتصبح على النحو التالي: "تنزع مطلقاً ملكية الأراضي المبينة بالجدول الملحق بهذا القرار لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك لإقامة المنطقة الصناعية بنابلس ويتم وضع يد هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة على هذه الأراضي فوراً.

مادة (2)
تحل عبارة (هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة) محل عبارة (مجلس بلدية نابلس) المذكورة في المادة الثانية من القرار رقم 82 لسنة 1997م.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 28/12/1999 ميلادية الموافق 20 من رمضان1402 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.