قرار رقم (42) لسنة 1999م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم 24 لسنة 1943م المعمول به في محافظات غزة، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية الأراضي المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار والبالغة مساحتها (2525) ألفين وخمسمائة وخمسة وعشرين دونماً من أراضي رفح والمسماة أراضي بئر السبع (الشوكة) طبقاً لأوصافها المبينة بالخريطة المرفقة باللون الأصفر، وذلك من أجل إقامة منطقة صناعية عليها، على أن يتم وضع يد وزارة الصناعة على هذه الأراضي فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى وزارة المالية مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 28/12/1999 ميلادية الموافق 20 من رمضان 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.