قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1999م بشأن إنشاء شركة توزيع الكهرباء لمحافظات غزة


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الشركات رقم (18) لسنة 1929 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م، وعلى القرار رقم (170) لسنة 1994م بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية، وبناء على ما عرضه كل من وزير الحكم المحلي ورئيس سلطة الطاقة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تؤسس طبقاً لقانون الشركات شركة مساهمة خصوصية محدودة تسمى شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، ويكون مقرها الرئيس مدينة غزة.

مادة (2)
تكون الشركة مملوكة بالكامل لسلطة الطاقة الفلسطينية والهيئات المحلية لمحافظات غزة حسبما يرد في عقد التأسيس.

مادة (3)
تهدف الشركة إلى توزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في محافظات غزة.

مادة (4)
يحدد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة: مدة الشركة، رأسمالها، كيفية إدارتها، الشركاء وأنصبتهم، وجميع ما يتعلق بسير العمل فيها.

مادة (5)
تؤول للشركة جميع موجودات وحقوق وممتلكات أقسام الكهرباء في الهيئات المحلية وأنشطة توزيع الكهرباء بسلطة الطاقة الفلسطينية في محافظات غزة. ينقل للشركة جميع العاملين بأقسام الكهرباء في الهيئات المحلية وأنشطة توزيع الكهرباء بسلطة الطاقة الفلسطينية في محافظات غزة. يسري قانون التأمين والمعاشات المعمول به على العاملين في الشركة ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة في 28/12/1999 ميلادية الموافق: 20 رمضان 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.