قرار وزير التموين رقم (5) لسنة1999
بشأن حظر تعبئة وتغليف المواد الغذائية بأكياس النايلون السوداء
وزير التموين
بعد الإطلاع على قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1904م،
وعلى قانون مراقبة المواد الغذائية رقم (4) لسنة 1942م،
وعلى نظام الدفاع (منع الاستغلال) لسنة 1944م ولاسيما المادة (3) مكــررة (أ) - (1) المعمول بها في محافظات غزة،
وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
قــرر مــا يلـــي:
مادة (1)
يحظر على المنتجين والمستوردين والتجار والباعة المتجولين في نطاق أعمالهم، تعبئة أو تغليف أو تخزين المواد الغذائية اللينة أو السائلة في أكياس أو عبوات النايلون سوداء اللون.
مادة (2)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة بالوزارة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.
صدر في غزة بتاريخ 9/9/1999 ميلادية
الموافق: 29/جماد ي الأولى/1420 هجرية
عبد العزيز شاهين
وزيــــر التمويــــــن
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.