قرار وزير التموين رقـم (4) لسنة 1999 بشأن عرض اللحوم المفرومة للبيع


وزير التموين بعد الإطلاع على قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) رقم (6) لسنة 1935 المعمول به في محافظات غزة وعلى قانون مراقبة المواد الغذائية رقم (4) لسنة 1942 المعمول به في محافظات غزة، وعلى نظام الدفاع (منع الاستغلال) لسنة 1944 المعمول به في محافظات غزة، وعلى القرار بقانون رقم (11) لسنة 1966 بشأن قمع التدليس والغش التجاري المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، قـرر مـا يلــي:
مادة (1)
يحظر على محلات بيع اللحوم والمطاعم عرض اللحوم المفرومة للبيع إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المستهلك وأمامه.

مادة (2)
يجوز عرض اللحوم المفرومة مسبقاً للبيع إن كانت معبأة ومحفوظة ومعروضة طبقاً للمواصفات الفلسطينية.

مادة (3)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة : بتاريخ: 19/ربيع أول/1420 هجرية الموافق: 3/7/1999 ميلاديـــــــة عبد العزيز شاهين وزير التموين


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.