قـرار وزير التموين رقـم (2) لسنة 1999
بشأن إجراءات الصيانة في محطات الوقود
وزير التموين
بعد الإطلاع على قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم (2) لسنة 1947 المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم (8) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
قـــرر مـــا يلــــي:
مادة (1)
يلتزم التاجر عند صيانة أو إصلاح مضخات تعبئة الوقود التي تستعمل في تجارته بما يلي:
1- إشعار الهيئة العامة للبترول بحدوث العطل في آلة الضخ فور وقوعه.
2- عدم فض أو قطع أو نزع أختام الآلة إلا من قبل الهيئة العامة للبترول.
3- تغطية الآلة أو وضع إشارة واضحة عليها تفيد أنها معطلة عن العمل أو تحت الصيانة.
4- عند استعمال الآلة إلا بعد تمام الإصلاح أو الصيانة وإعادة ختمها من قبل دائرة
الموازين والمقاييس والمكاييل.
مادة (2)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة
بتاريخ 19/ربيع أول /1420 هجرية
الموافق: 3/ 7 / 1999ميلاديــــــة
عبد العزيز شاهين
وزير التموين
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.