قـرار وزير التموين رقـم (1) لسنة 1999 بشأن تعبئة إسطوانات الغاز المنزلية


وزير التموين بعد الإطلاع على قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم (2) لسنة 1947 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم (8) لسنة 1958 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، قـرر مـا يلــي:
مادة (1)
يقصد باسطوانة الغاز المنزلية العادية، الأسطوانة المحددة في المواصفة الفلسطينية رقم (7) لسنة 1997 البند 2-1 السعة الأولى 2.26 لتر.

مادة (2)
يحظر تعبئة أو عرض أو طرح أو حيازة أية إسطوانة غاز منزلية عادية بقصد البيع يقل الغاز المعبأ فيها عن 2.26 لتر ما يعادل 12 كيلو جرام من غاز (البيوتان).

مادة (3)
يسمح بالتجاوز عن النقص في وزن الغاز المعبأ في الأسطوانة المنزلية العادية إذا كان النقص لا يزيد على 1%.

مادة (4)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 19/ربيع أول/1420 هجرية الموافق: 3 /7 /1999 ميلاديــــــة عبد العزيز شاهين وزير التموين


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.