قرار رقـم (36) لسنة 1999
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
قــــــرر مــــا يلــــي:
مادة (1)
تتولى لجنة الإشراف على سلطة النقد الفلسطينية وفق هيكلها الحالي كافة مهمات مجلس الإدارة
التي نص عليها قانون سلطة النقد الفلسطينية حتى إشعار آخر.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه
غـزة في: 25/11/1999م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.