قرار رقـم (36) لسنة 1999


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قــــــرر مــــا يلــــي:
مادة (1)
تتولى لجنة الإشراف على سلطة النقد الفلسطينية وفق هيكلها الحالي كافة مهمات مجلس الإدارة التي نص عليها قانون سلطة النقد الفلسطينية حتى إشعار آخر. يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه

غـزة في: 25/11/1999م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.