قـرار رقم (35) لسنة 1999م بشأن إستملاك أراض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى قرار الاستملاك للمنفعة العامة رقم 73 لسنة 1996م، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنـــا مــا يلـــي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار استملاك أراضي للمنفعة العامة رقم 73 لسنة 1996 النص التالي:- "تنزع مطلقاً ملكية القطع رقم 14، 15، 39 من الحوض رقم 8 حواره والبالغ مساحتها 2685م 2 وذلك لغرض إنشاء بئر مياه عليها لصالح بلدية نابلس وقطع الأراضي المبينة بالجدول الملحق لغرض إنشاء محطة تنقية مجاري للقسم الغربي من المدينة على أن يتم وضع يد البلدية على تلك الأراضي فوراً".

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة: 18/11/1999 ميلاديـــة الموافـق: 10/شعبان/1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.