رقم (34) لسنة 1999م بشأن تشكيل اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون وقاية النبات رقم 10 لسنة 1924 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون تنظيم العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959م المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، قررنـــا مــا يلـــي:
مادة (1)
تشكل لجنة علمية للمبيدات الزراعية برئاسة وزير الزراعة وعضوية كل من: 1- المهندس/ محمد أحمد الحملاوي وزارة الزراعة 2- الدكتور/ سمير أبو الحاج جامعة بير زيت 3- الدكتور/ جمال صافي جامعة الأزهر 4- الدكتور/ عبد الجليل حمدان جامعة الخليل 5- الدكتور/ عبد الجبار الطيبي وزارة الصحة 6- المهندس/ محمود سرور أبو جامع وزارة البيئة 7- الدكتور/ عز الدين أبو عرقوب المركز الوطني للبحوث الزراعية 8- المهندس/ محمد كوارع وزارة الزراعة 9- المهندس/ شريف عوض الله وزارة الزراعة

مادة (2)
تختص اللجنة المذكورة بما يلي:- 1- تحديد أنواع المبيدات الزراعية المسموح بتداولها وطرق استخدامها. 2- تقييم المبيدات الزراعية الموجودة في المناطق الفلسطينية وإعادة تسجيلها. 3- وضع آلية لمراقبة وضبط جودة المبيدات الزراعية المتداولة. 4- دراسة أية موضوعات تعرض عليها من الجهات المعنية وإصدار التوجيهات بشأنها.

مادة (3)
تنعقد اللجنة بناء على طلب من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه ضرورياً من الخبراء والمسئولين.

مادة (4)
يعين الوزير مقرراً للجنة لمتابعة وتنفيذ جميع قراراتها وفق ما يكلف به وتكون قراراتها نهائية.

مادة (5)
تضع اللجنة نظاماً داخلياً لسير أعمالها وكيفية اتخاذ قراراتها.

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 18/11/1999 ميلاديـــة الموافق 10/شعبان/1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.