رقـــم (33) لســــنة 1999م بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الأزهر


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، يقـــرر مــا يلـــي:
مادة (1)
يُشكـــل مجلــس أمنــاء جامعــة الأزهـــر من الإخوة: 1- د. زكريا الأغا رئيساً 2- السيد عون الشوا عضو 3-السيد محمد القدوة عضو 4- السيد صخر بسيسو عضو 5-السيد حاتم أبو شعبان عضو 6- السيد أحمد حلس عضو 7-الشيخ محمود سلامة عضو 8- د. زياد أبو عمرو عضو 9-السيد ناهض الريس عضو 10- د. عبد الرحمن حمد عضو 11- د. يوسف أبو صفية عضو 12-السيد زهدي سعيد عضو 13-الشيخ يوسف سلامة عضو 14- د. عيسى أبو سليم عضو 15-السيد ابراهيم السقا عضو 16- د. أحمد الشيبي عضو 17-د. بركات الفرا عضو 18- السيد أحمد نصر عضو 19-السيد روحي فتوح عضو 20- السيد عبد الله أبو سمهدانه عضو

غزة في: 26/10/1999م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.