قـرار رقـم (32) لسنة 1999


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقــــرر مــــا يلــــي:
مادة (1)
يعين المستشار خالد عبد الهادي القدرة نائباً عاماً لمحاكم أمن الدولة.

مادة (2)
تختص نيابة أمن الدولة بالتحقيق وإقامة الدعوى الجنائية ومباشرتها في القضايا التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا والجزئية المشكلة من قضاة عسكريين طبقاً للقوانين الفلسطينية السارية بأراضي الوطن وما تكلف به من فخامة رئيس الدولة.

مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

غـزة في: 1/11/1999م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.