قـرار رقـم (62) لسنة 1998
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1995 بشأن هيئة الرقابة العامة، ولاسيما المادة (3) منه،
وعلى القرار رقم 301 لسنة 1995 - بشأن تعيين رئيس لهيئة الرقابة العامة،
وعلى القرار رقم 22 لسنة 1994 - بشأن هيئة الرقابة العامة،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
قررنـــا مـــا يلـــي:
مادة (1)
يكون منصب رئيس هيئة الرقابة العامة بدرجة وزير.
مادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 6/10/1998 ميلادية
الموافق 15/جمادي الآخرة/1419 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.