قـرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1999م بشأن إستملاك أراضٍ للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنـــا مــا يلـــي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً الأراضي الواقعة في البطن الشرقي من أراضي بيتونيا/ مدينة رام الله المبينة بالملحق المرفق بهذا القرار وذلك من أجل إنشاء مقر دائم لصالح الأمن الوقائي بالضفة الغربية ويتم وضع يد الأمن الوقائي على هذه الأراضي فوراً.

مادة (2)
على كل من يدّعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويــض أن يتقدم بطلب إلى وزارة الإسكان خلال شهر من تاريخ هذا القرار مبيناً فيه مــا يملكــه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيــدة لذلــك.

مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 18/11/1999 ميلاديـــة الموافـق 10/شعبان/1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.