قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1999م بإنشـــاء كليــة طـــب


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1998م بشأن التعليم العالي، وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي بشأن إنشاء كلية الطب الفلسطينية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنـــا مــا يلـــي:
مادة (1)
1- تنشأ في فلسطين كلية طب حكومية تسمى (كلية الطب الفلسطينية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقرها الرئيس وإدارتها المركزية في جامعة القدس. 2- للكلية أن تنشيء لها فروع في الجامعات الفلسطينية المؤهلة لتدريس العلوم الأساسية في المرحلة الأولى من كلية الطب والتدريب العملي في المستشفيات، ويكون لها إدارات فرعية في حرم الجامعات المشاركة.

مادة (2)
يتولى إدارة الكلية مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: 1- السيد الدكتور/ وزير الصحة رئيساً 2- السيد الدكتور/ وزير التعليم العالي أو من ينوب عنه عضواً 3- عميد كلية الطب الفلسطينية عضواً 4- رؤساء الجامعات المشاركة أعضاء 5- مساعدي العميد في كل جامعة مشاركة أعضاء

مادة (3)
يصدر وزير التعليم العالي اللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بتنظيم الأمور المالية والإدارية والأكاديمية بين الإدارة المركزية والإدارات الفرعية بناء على تنسيب من مجلس إدارة الكلية.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 11/10/1999م الموافق: 2/رجب/1420هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.