قـــرار مجـلس الـــوزراء رقـــم (6) لســــنة 1999م بشأن تشكيل المجلس الاستشاري للتعليم العالي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1998م بشأن التعليم العالي ولا سيما المادة (6) فقرة (2) منه، وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي، قررنـــا مــا يلـــي:
مادة (1)
يشكل مجلس استشاري للتعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من: * وزيـــر الماليــــة. * وزير التخطيط والتعاون الدولي. * وزير التربية والتعليم. * رؤساء الجامعات الحكومية والعامة. * رئيس إحــدى الجامعات الخاصة بالتناوب لمدة سنتين، بأولوية تاريخ تأسيس الجامعة. * عميد إحدى الكليات الجامعية والمجتمع والتقنية العامة والخاصة بالتناوب لمدة سنتين، بأولوية تاريخ تأسيس الكلية. * عميد إحدى الكليات الجامعية والمجتمع والتقنية الحكومية بالتناوب لمدة سنتين ، بأولوية تاريخ تأسيس الكلية. ستة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاعات المختلفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتسميتهم قراراً من مجلس الوزراء.

مادة (2)
يصدر المجلس الاستشاري للتعليم العالي نظامه الداخلي، ويحدد فيه مهامه وصلاحياته.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 2/رجب/1420 هجرية الموافق 11/10/1999 ميلاديـة ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.