مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1999 بشأن تحديد اختصاصات وزارة شئون المنظمات الأهلية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1995م بشأن الانتخابات وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء، وعلى ما عرضه وزير شئون المنظمات الأهلية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
تهدف وزارة شئون المنظمات الأهلية (NGOS) إلى تنسيق وتنظيم العمل بين كافة المنظمات الأهلية الفلسطينية والأجنبية والجهات الحكومية المختلفة انطلاقا من مبدأ التكامل والمشاركة والشفافية في التخطيط والتنفيذ لإنجاز الخطة الوطنية الشاملة لخدمة المجتمع الفلسطيني.

مادة (2)
تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية: 1- التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والوزارات ذات العلاقة بشأن تسجيل ومتابعة أعمال الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية. 2- تنسيق وترسيخ العمل بين المنظمات الأهلية والجهات الحكومية المختلفة ووضع الآليات المناسبة لتحقيق ذلك. 3- ضمان حرية واستقلالية العمل الأهلي ليتكامل مع الحكومي في خدمة قطاعات العمل المختلفة. 4- العمل على إنعاش وتشجيع العمل التطوعي وتطوير مفاهيمه وأسسه. 5- المساهمة في وضع مواثيق شرف وآليات العمل والتنسيق بين المنظمات الأهلية العاملة في نفس القطاع. 6- المساهمة في وضع وتحديد الأولويات الوطنية في القطاعات المختلفة بالمشاركة بين المنظمات الأهلية والوزارات ذات العلاقة لتقديمها للأطراف الأجنبية. 7- المساهمة في وضع برامج وآليات إحياء التكافل الاجتماعي. 8- تطوير مصادر الدعم المالي المحلي والعربي والدولي للمنظمات الأهلية. 9- تأمين أقصى قدر من التعاون بين المنظمات الأهلية والوزارات المختلفة لصياغة توجهات وطنية مشتركة خصوصاً في مجالات التنمية المختلفة.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 6/10/1999م الموافق 26 من جمادي الآخرة 1420هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.