قرار رقم (28) لسنة 1999م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون وقاية النبات رقم (10) لسنة 1924 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الغابات رقم (5) لسنة 1926 المعمول به في محافظات غزة، وعلى نظام وقاية النبات رقم (106) لسنة 1936 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون وقاية مشاريع المياه العمومية رقم (7) لسنة 1937 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون مصايد الأسماك رقم (6) لسنة 1937 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الأسمدة الزراعية رقم (27) لسنة 1938 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون مراقبة الحمضيات رقم (37) لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون أمراض الحيوانات رقم (43) لسنة 1945 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون أمراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون الزراعة العام رقم 92/66 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى نظام مراقبة الأدوية الزراعية وصناعتها رقم (2) لسنة 1967 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون حماية الثروة الحيوانية رقم (8) لسنة 1998، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وعلى مقتضيات المصلحة العامة قررنا ما يلي:
مادة (1)
لأغراض تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات الزراعية يكون لشاغلي الوظائف المدرجة أدناه بوزارة الزراعة الذين يسميهم الوزير صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه النوعي والمكاني: الأطباء البيطريون ومعاونوهم. مفتشو وقاية النبات. مأمورو مصائد الأسماك. مأمورو الغابات والمراعي. مفتشو المياه. مفتشو الأثمار الحمضية والفواكه.

مادة (2)
بمقتضى الصفة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار يكون لمأموري الضبط القضائي الصلاحيات التالية: دخول أي أراض زراعية أو مزروعات أو منشآت الإنتاج النباتي أو الحيواني أو المراكب المخصصة لصيد الأسماك أو الغابات أو الموانئ أو المطارات أو المعابر الحدودية أو أماكن الحجر الصحي البيطري والزراعي وأماكن ذبح وسلخ الحيوانات وأي محال عامة غير مسكونة وذلك في الأوقات التي تزاول فيها الأعمال على نحو معتاد بقصد تفتيشها ومعاينتها ومراقبة مدى التزام أصحابها أو القائمين عليها بأحكام القوانين والتعليمات والأوامر الزراعية السارية المفعول والكشف عن أي مخالفات لأحكامها. ضبط أي حيوانات أو نباتات أو مواد تكون محلاً للمخالفة والتحفظ عليها بصفة مؤقتة وأي مستندات أو أوراق تساعد في الكشف عن أي مخالفة أو تؤكد ارتكابها. أخذ العينات بقصد فحصها واختبارها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تقررها الأنظمة والقرارات المعمول بها. تنظيم محاضر جمع الاستدلالات وضبط الواقعة وفقاً للأصول المقررة بالقوانين والأنظمة الزراعية.

مادة (3)
يكون لمحاضر مأموري الضبط القضائي وفقاً لهذا القرار الحجية في الإثبات أمام سلطات التحقيق والقضاء في كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات ما لم يثبت العكس.

مادة (4)
يحظر على مأموري الضبط القضائي ورؤسائهم التصرف في هذه المحاضر بالحفظ وإذا ما ظهر لهم أسباب من الواقع أو القانون تبرر حفظها فعليهم تبليغ النيابة العامة بمذكرة كتابية للتصرف.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ : 19/9/1999 ميلادية الموافق: 9 من جمادي الآخرة 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.