قرار رقم (20) لسنة 1999م بشأن تنفيذ تعداد زراعي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإحصاءات رقم (31) لسنة 1947م المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الإحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تكلف وزارة الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ تعداد زراعي في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2000 ميلادي.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ 24/6/1999 ميلادية الموافق 10 / ربيع أول / 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.