قرار رقم (19) لسنة 1999م بشأن تحويل دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية لتكون الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإحصاءات رقم (31) لسنة 1947 م المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الإحصاءات العامة (24) لسنة 1950 م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى القرار رقم (163) لسنة 1994م المتعلق بإنشاء دائرة الإحصاء الفلسطيني المركزي، وعلى القرار رقم (4) لسنة 1995م بشأن تحويل مركز الإحصاء الفلسطيني إلى دائرة إحصاء مركزية، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تحول دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية لتكون الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وذلك اعتباراً من 4/5/1999م.

مادة (2)
يتولى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني جمع البيانات عن أبناء الشعب الفلسطيني كافة في جميع أماكن تواجدهم، وتبويبها ونشرها.

مادة (3)
يقوم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بإصدار كتاب سنوي للإحصاءات الرسمية الفلسطينية، اعتباراً من 4/5/1999م.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ: 24/6/1999 ميلادية الموافق 10 من ربيع أول/1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.