قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1999م بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الذهب


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون جباية الضرائب رقم (137) لسنة 1929م، وعلى قانون الجمارك رقم (42) لسنة 1929، المعمول بهما في محافظات غزة، وعلى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م، وعلى قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963، وعلى قانون توحيد الرسوم والضرائب الإضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنعة محلياً رقم (25) لسنة 1966 م، المعمول بها في محافظات الضفة الغربية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999م بشأن رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها، وعلى ما عرضه وزراء التموين، المالية ، الاقتصاد والتجارة، الصناعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1- تعتبر سبائك الذهب نقداً متداولاً وليست سلعة، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر. ب- تتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن الذهب المستورد بنسبة 2% من قيمته.

مادة (2)
1- تحصل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 17% عن المصنعية والأرباح في الذهب المصاغ. ب- لأغراض تحصيل الضريبة في البند أعلاه، يتولى خبراء مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، تثمين وتقدير المصنعية والأرباح في الذهب المصاغ.

مادة (3)
يتم تحصيل الضريبة المذكورة في المادة (2) من هذا القرار في دوائر مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وفق آلية تتفق عليها وزارتا المالية والتموين.

مادة (4)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 19/9/1999 ميلادية الموافق 9 من جمادي الآخرة 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.