مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1999م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، وعلى ما عرضه وزير التموين، ونظراً لوجود المجلس التشريعي في عطلته السنوية الاعتيادية، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون التالي:
مادة (1)
يستبدل بتعريف الوزارة الوارد في المادة (1) التعريف التالي: الوزارة : وزارة التموين. يستبدل بتعريف الجهة المختصة الواردة في المادة (1) التعريف التالي: الجهة المختصة: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في الوزارة. يضاف إلى نهاية المادة رقم (1) التعريف التالي: الاسترداد: إعادة المصوغات لصاحبها بعد فحصها إذا تبين أن النقص في درجة نقائها لا يتجاوز ثلاثة أمثال النسب المسموح بها.

مادة (2)
تعدل الفقرة (هـ) من البند رقم (1) من المادة (2) لتصبح كما يلي: عيار 14 قيراط درجة النقاء 583.33 جزء في الألف من معدن الذهب. تعدل الفقرة (2) من المادة (2) لتصبح كما يلي: 2- المصوغات الفضية درجة النقاء 925 جزء في الألف من معدن الفضة. درجة النقاء 900 جزء في الألف من معدن الفضة. درجة النقاء 800 جزء في الألف من معدن الفضة. درجة النقاء 600 جزء في الألف من معدن الفضة. 3- يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (2) النص التالي: 3- المصوغات البلاتينية درجة النقاء 850 جزء في الألف من معدن البلاتين. 4-يستبدل بكلمتي (ثمانمائة سهماً) الواردتين في نهاية الفقرة (4) من المادة (2) عبارة (ثمانمائة وخمسين سهماً).

مادة (3)
يستبدل بنص المادة (4) والنماذج الملحقة بها النص التالي: يصدر الوزير القرارات اللازمة لاعتماد نماذج دمغ وترقيم المصوغات، وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (4)
يستبدل بنص المادة (5) النص التالي: يتم دمغ المصوغات بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لدرجة نقائها الحقيقي ويسمح بدمغها إذا كان مقدار النقص في درجة نقائها لا يزيد على جزئين من ألف في المصوغات الذهبية وأربعة أجزاء من ألف في المصوغات الفضية.

مادة (5)
يستبدل بنص المادة (8) النص التالي: إذا ثبت بعد الفحص أن درجة نقاء المصوغات أو بعضها أقل من درجة النقاء المبين في الإقرار فلصاحبها أو من ينوب عنه بناء على طلب موقع منه أن يطلب ما يلي: دمغها بالعيار الأقل شريطة ألا يقل عن العيار الذي يليه. استرداد المصوغات الذهبية، إذا كان النقص في درجة نقائها لا يزيد على ستة أجزاء من ألف، والفضية إذا كان النقص في درجة نقائها لا يزيد على اثني عشر جزءاً من ألف. تكسير المصوغات الذهبية، إذا كان النقص في درجة نقائها يزيد على ستة أجزاء من ألف، والفضية إذا كان النقص في درجة نقائها يزيد على اثني عشر جزءاً من ألف .

مادة (6)
يستبدل بمقدمة المادة (10) المقدمة التالية: (يستثنى من الدمغ ما يلي :) تحذف الفقرة (4) من المادة المذكورة أعلاه.

مادة (7)
يلغى نص المادة (11).

مادة (8)
يستبدل بنص المادة (16) النص التالي: في حالة تكسير المصوغات لعدم مطابقتها للعيار المطلوب، تستوفي الجهة المختصة رسوماً عن تكسيرها.

مادة (9)
يستبدل بنص المادة (17) النص التالي: للوزير منح التراخيص اللازمة لمزاولة الحرف والمهن التالية: تصنيع وتشكيل المصوغات. تجارة المعادن الثمينة. فحص وتحليل المعادن الثمينة. خبير مثمن مصوغات أو أحجار كريمة. وزان مصوغات.

مادة (10)
يستبدل بنص المادة (25) النص التالي: تستوفى رسوم فحص وتحليل ودمغ وتكسير وتثمين واسترداد المعادن الثمينة وفقاً لنظام يصدره مجلس الوزراء.

مادة (11)
يضاف إلى نص المادة (26) كلمة (بالحبس) بعد عبارة (يعاقب عند إدانته) وقبل عبارة (مدة لا تقل عن سنة).

مادة (12)
يعرض هذا المرسوم بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذا المرسوم بقانون.

مادة (13)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 7/جمادي الآخرة/1420هجرية الموافق: 17/9/1999م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.