قانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية وبعد موافقة المجلس التشريعي أصدرنا القانون التالي:-

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. المعوق: الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين. بطاقة المعوق: البطاقة التي تحدد رزمة الخدمات التي يحق للمعوق الحصول عليها ضمن برنامج منظم. التأهيل: مجموعة الخدمات والأنشطة والمعينات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة. المشاغل المحمية: المراكز التي يكون فيها تأهيل المعوقين بالإعاقات العقلية الشديدة وتشغيلها وإيواؤهم. المكان العام: كل بناية أو ممر أو طريق أو أية أماكن تقدم خدمات عامة للجمهور. المواءمة: جعل الأماكن العامة وأماكن العمل مناسبة لاستخدام المعوقين.

المادة (2)
للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وامكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق.

المادة (3)
تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (4)
وفقاً لأحكام القانون للمعوقين الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم.

المادة (5)
على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه لا تزيد على 25% من التكلفة. يعفى المعوقون بسبب مقاومة الاحتلال من هذه المساهمة.

المادة (6)
وفقاً لأحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب: جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة. وسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد المعوقين.

المادة (7)
بناء على طلب من الوزارة تقدم المؤسسات الحكومية خططها وتقاريرها السنوية المتعلقة بخدماتها للمعوقين.

المادة (8)
وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الوزارة تتولى الوزارة المختصة منح وإصدار التراخيص الفنية اللازمة لمزاولة الخدمات والبرامج والأنشطة التي يقدمها القطاع غير الحكومي للمعوقين، وكذلك الإشراف عليها.

المادة (9)
على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز.


الفصل الثاني
الحقوق الخاصة
المادة (10)
تتولى الوزارة مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات الآتية: في المجال الاجتماعي. تحدد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها ومدى تأثيرها على أسرة المعوق وتقديم المساعدة المناسبة. تقديم الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجال الرعاية والإغاثة والتدريب والتثقيف وإعطائه الأولوية في برامج التنمية الأسرية. توفير خدمات الرعاية الاجتماعية الإيوائية لشديدي الإعاقة والذين ليس لهم من يعولهم. دعم برامج المشاغل المحمية. إصدار بطاقة المعوق في المجال الصحي. تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لدى المعوق. ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للمعوق ولأسرته. تقديم وتطوير خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقات. توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق وفقاً للمادة (5) من هذا القانون. تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع. في مجال التعليم ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية وفي الجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق. توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها. توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة. توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم. إعداد المؤهلين تربوياً لتعليم المعوقين كل حسب إعاقته. في مجال التأهيل والتشغيل. إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين. ضمان حق الالتحاق في مرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب المهني للمعوقين. إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم. تشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات. في مجال الترويح والرياضة. توفير فرص الرياضة والترويح للمعوقين وذلك بمواءمة الملاعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقها لحالة المعوق وتزويدها بالأدوات والمستلزمات الضرورية. دعم مشاركة المعوقين في برامج رياضية وطنية ودولية. تخفيض رسوم دخول المعوقين إلى الأماكن الثقافية والترفيهية والأثرية الحكومية بنسبة 50%. في مجال التوعية الجماهيرية. القيام بحملات توعية الجماهير حول الإعاقات بجميع جوانبها من مسببات ونتائج وحاجات. نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالوقاية بهدف تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع. نشر الإرشادات العامة والوعي بهدف تقويم المجتمع للمعوق ودمجه. استخدام لغة الإشارة في التلفزيون.

المادة (11)
تعمل الدولة على إدخال لغة الإشارة في المرافق الحكومية.


الفصل الثالث
مواءمة الأماكن العامة للمعوقين
المادة (12)
تهدف الموائمة إلى تحقيق بيئة مناسبة للمعوقين تضمن لهم سهولة واستقلالية الحركة والتنقل والاستعمال الآمن للأماكن العامة.

المادة (13)
1-المواءمة إلزامية للجهات المعنية إلا إذا كانت: تهدد الناحية التاريخية والأثرية للمكان العام. تشكل خطراً على أمن وسلامة المكان العام. تكلف أكثر من 15% من قيمة المكان العام. 2- في الحالات المذكورة في البنود (أ.ب.ج) أعلاه على الجهات المعنية إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان العام للمعوقين.

المادة (14)
على وزارتي التربية والتعليم العالي تأمين بيئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات.

المادة (15)
بالتنسيق مع الجهات المعنية تتولى وزارة الحكم المحلي مسؤولية إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة القديمة والجديدة لخدمة المعوقين.

المادة (16)
تعمل وزارة المواصلات على تهيئة البيئة المناسبة لتسهيل حركة المعوقين إضافة إلى منح تخفيضات خاصة في وسائل النقل العامة لهم ولمرافقيهم.

المادة (17)
تعمل وزارة الاتصالات على توفير التسهيلات اللازمة لتمكين المعوقين من استخدام أجهزة ومعدات ومرافق الاتصالات.


الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة (18)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (19)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة (20)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 9/8/1999م الموافق: 27 من ربيع الآخر 1420هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.