قرار رقم (9) لسنة 1999
بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية الأراضي المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار لصالح وزارة الإسكان وذلك من أجل إنشاء مهبط للطائرات في مدينة نابلس ويتم وضع يد الوزارة على تلك الأراضي فوراً.
مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى وزارة الإسكان مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.
مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 19/5/1999 ميلادية
الموافق 3 من صفر 1420 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.