قرار رقم (10) لسنة 1999م بشأن رسوم دمغ الأوزان والمقاييس والمكاييل والموازين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 2 لسنة 1947 المعمول به في محافظات غزة، ولا سيما المادة (14) منه، وعلى قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، ولا سيما المادة (15) منه، وعلى ما عرضه مراقب الأوزان والمقاييس والمكاييل، قرر ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الدائرة : دائرة الأوزان والمقاييس والمكاييل والموازين. المفتش: مفتش الأوزان والمقاييس والمكاييل والموازين. الدمغة المقررة: الدمغة التي تستخدمها الدائرة في دمغ كل وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان بعد فحصه ومعايرته والتثبت من صلاحيته. التاجر: كل من يتعاطى البيع والشراء في محله أو متجولاً باستعمال الموازين أو المقاييس أو المكاييل. التحقق: فحص واختبار أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان ودمغه بالدمغة المقررة بعد التثبت من صحته.

مادة (2)
(أ) تحدد رسوم دمغة التحقق على الموازين والأوزان والمكاييل والمقاييس على النحو التالي: (ب) تستوفي الرسوم المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة واحدة كل سنتين.

مادة (3)
تكون رسوم دمغة إعادة التحقق للأوزان والمقاييس والمكاييل والموازين بنسبة 20% من الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القرار.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ 8/6/1999 ميلادية الموافق : 23 من صفر 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.