قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1999م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية الأراضي المبينة بالملحق المرفق بهذا القرار وذلك من أجل إنشاء آبار مياه وخزانات ومحطات ضخ لصالح سلطة المياه الفلسطينية، ويتم وضع يد سلطة المياه على هذه الأراضي فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى سلطة المياه خلال شهر من تاريخ هذا القرار مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 8/6/1999 ميلادية الموافق 23 من صفر 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.