قرار رقم (6) لسنة 1999م بشأن إدارة مطار غزة الدولي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا القرار التالي:
مادة (1)
تتولى سلطة الطيران المدني إدارة مطار غزة الدولي وتشرف على جميع العاملين في المطار أياً كانت الجهة التي يتبعونها وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بالمطار وسير العمل فيه وتتولى في سبيل ذلك التحقق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة (2)
يتولى مدير عام مطار غزة الدولي مهمة أمن وسلامة المسافرين وصالات السفر وغرف المراقبة الإلكترونية وأمن الطائرات ومواقف الطائرات والمهبط الرئيس والممرات الفرعية المؤدية إليه. تقوم قوات الأمن الوطني بمهمة حراسة الأبراج وسور المطار والبوابات الخارجية وجميع منشآت المطار والطرق المؤدية إليها. تقوم قوات أمن الرئاسة بحراسة مبنى الصالة الرئاسية VIP بجميع بواباتها والطرق المؤدية إليها.

مادة (3)
يكون للجهات التالية مكاتب في المطار على النحو التالي: الأمن الوقائي: يتواجد ثلاثة ضباط لكل مناوبة وعلى ثلاث مناوبات. المخابرات العامة: يتواجد ثلاثة ضباط لكل مناوبة وعلى ثلاث مناوبات. الأمن العسكري: يتواجد ثلاثة ضباط مناوبة وعلى ثلاث مناوبات. الشرطة الجنائية ومكافحة المخدرات: يتواجد ثلاث ضباط لكل مناوبة وعلى ثلاث مناوبات. الجمارك : يتواجد ستة ضباط لكل مناوبة وعلى ثلاث مناوبات. الارتباط المدني: يتواجد أربعة ضباط لكل مناوبة وعلى ثلاث مناوبات. الجوازات: يتواجد ثمانية ضباط شرطة بكل مناوبة وعلى ثلاث مناوبات. الهيئة العامة للاستعلامات : يتواجد ثلاثة أفراد لكل مناوبة وعلى ثلاث مناوبات.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ : 16/2/1999 ميلادية الموافق: 29 من شوال 1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.