قرار رقم ( 5 ) لسنة 1997 بشأن سريان قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم ( 10 ) لسنة 1961 على الأراضي الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية، وعلى قانون رقم 17 لسنة 1995 بشأن هيئة الرقابة العامة وخاصة المادة 34 منه، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإلى حين صدور قانون مهنة تدقيق الحسابات الجديد، قررنا ما يلي :
مادة ( 1 )
يسري القانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 بشأن مزاولة مهنة تدقيق الحسابات على جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

مادة ( 2 )
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المشار إليه على الوجه التالي:- 1- وكيل وزارة المالية رئيساً 2- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً 3- ممثل هيئة الرقابة العامة عضواً 4- محاسب يعينه رئيس هيئة الرقابة العامة عضواً

مادة ( 3 )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ( 4 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة : بتاريخ: 15 ينايـر/ 1997 ميلادية الموافق: 6 رمضان/ 1417 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.