قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 1996 باللائحة التنفيذية لقانون الترجمة والمترجمين


وزير العدل بعد الإطلاع على قانون رقم 15 لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين ولا سيما المادة التاسعة منه. أقرر ما يلي:-
مادة (1)
يقدم طلب الحصول على رخصة عمل بمهنة مترجم من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية أو العكس لوزير العدل مستوفي جميع الشهادات والمستندات اللازمة.

مادة (2)
يشكل وزير العدل لجنة من ثلاثة أعضاء يجيدون اللغة الأجنبية التي يرغب طالب الرخصة الترجمة اليها.

مادة (3)
1- تختص اللجنة بمراجعة الشهادات والمستندات المرفقة بالطلب وتجري اختبار شفوي وآخر تحريري لصاحب الطلب. 2- تقدم اللجنة تقريراً بنتيجة الاختبار إلى وزير العدل.

مادة (4)
في حالة اجتياز مقدم الطلب الاختبار يحدد موعد لأداء اليمين أمام وزير العدل.

مادة (5)
يستوفي رسم قدره خمسة وعشرون ديناراً أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة سنوياً مقابل الحصول على رخصة مزاولة مهنة الترجمة

مادة (6)
في حالة تأخير صاحب الرخصة عن دفع رسوم التجديد يضاف ما يعادل 3% من الرسم عن كل يوم تأخير.

مادة (7)
على كل من يرغب في التوقف عن تجديد الرخصة أو عن ممارسة المهنة أن يعلم وزير العدل خطياً بذلك:

مادة (8)
عند فقد الرخصة أو تلفها يصدر وزير العدل رخصة أخرى بدلاً منها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة ويسري مفعولها عن السنة المتعلقة بها.

مادة (9)
تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل، وتبرز لأي موظف مفوض بتطبيق أو تنفيذ أحكام هذا القانون، ولأولئك الموظفين تدقيق الرخصة وطرح أي سؤال أو استيضاح على صاحبها بشأنها.

مادة (10)
على كل مترجم منح ترخيص بمزاولة مهنة الترجمة أن يخطر مدير عام وزارة العدل بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ مباشرة العمل به ومن تاريخ حصول التغيير.

مادة (11)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 1/6/1996 ميلادية الموافق 15/ محرم/1417 هجرية وزير العدل فريح مصطفى أبو مدين


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.