قرار وزير الإسكان رقم (2) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1997م بشأن تنظيم الانتفاع بالوحدات العقارية التي تحصل عليها وزارة الإسكان


وزير الإسكان بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1997 بشأن تنظيم الانتفاع بالوحدات العقارية التي تحصل عليها وزارة الإسكان، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أقرر ما يلي:
مادة (1)
يستبدل بنصوص البند (2) من المادة (5) والبندين (1)، (2) من الفقرة (ب) من المادة (9) من القرار رقم (1) لسنة 1997م المشار إليه النصوص التالية: مادة (5) 2- لا يقل دخله ودخل زوجته الشهري عن (350) $ ثلاثمائة وخمسين دولاراً أمريكياً) ولا يزيد عن 800$ (ثمانمائة دولار أمريكي). مادة (9) فقرة (ب) يدفع المشتري الدفعة الأولى وفقاً لما تحدده الوزارة. للمشتري أن يدفع ثمن الوحدة العقارية على أقساط شهرية بحيث يساوي القسط الشهري ثلث الراتب الشهري له ولزوجته وبفائدة سنوية مقدارها 5%.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 2/11/1998 ميلادية الموافق 13/رجب/1419 هجرية د. عبد الرحمن حمد وزير الإسكان


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.