قرار رقم (4) لسنة 1999 بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) رقم 24 لسنة 1943 المعمول به في محافظات غزة، وبناءً مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تُنزع مطلقاً ملكية كامل القسيمة رقم 52 من القطعة رقم 866 والبالغ مساحتها 520 متراً مربعاً من أراضي غزة محلة التركمان والمسجلة باسم /آمنة محمد عزام الهركلي وعلي وعليان وشعبان أولاد محمد عبيد الهركلي كل حسب نصيبه في التسجيل كما وتنزع مطلقاً ملكية مساحة 266 متراً مربعاً من كامل القسيمة رقم 49 من القطعة رقم 866 والبالغ مساحتها 3602 متراً مربعاً من أراضي غزة محلة التركمان- المنطار والمسجلة باسم / محمود سليمان أبو القنبز وخضرة محمد سالم الديب وديب دياب وفضل وضيا وميسرة وآمنة أولاد عوض محمود سليمان أبو القنبز كل حسب نصيبه في التسجيل وذلك لتوسيع الشارع المؤدي للمنطقة الصناعية الحرة (المنطار) لصالح وزارة الصناعة وحسب الخارطة المرفقة ويتم وضع اليد على هذه الأراضي المذكورة فوراً.

مادة (2)
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (3)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى وزارة الإسكان مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 16/2/1999 ميلادية الموافق 29/ شوال /1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.