قرار رقم (2) لسنة 1999
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
ولاحقاً للقرار الرئاسي رقم (78 ) لسنة 1997 القاضي بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة محامي فلسطين
يقرر ما يلي:
مادة (1)
تمديد مدة ولاية المجلس التأسيسي للنقابة حتى صدور ونفاذ قانون نقابة محامي فلسطين وإجراء الانتخابات.
مادة (2)
يناط بالمجلس المذكور خلال فترة ولايته جميع الصلاحيات الممنوحة له في القرار رقم (78) لسنة 1997.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في : 12/1/1999
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.