قرار رقم (44) لسنة 1998م بشأن تحصيل الرسوم الجمركية عن استيراد التبغ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون التبغ رقم 22 لسنة 1921 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى القرار رقم 158 لسنة 1995م بشأن تشكيل الهيئة العامة لاستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته، وعلى قانون الجمارك رقم 11 لسنة 1929م المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى الأمر رقم 115 لسنة 1967م بشأن المكوس على التبغ المعمول به في محافظات غزة، وعلى الأمر رقم 32 لسنة 1967م بشأن المكوس على التبغ المعمول به في محافظات الضفة الغربية، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تتولى هيئة التبغ الفلسطينية متابعة وتحصيل فرق الرسوم الجمركية الناتجة عن اختلاف سعر بيع التبغ ومنتجاته للمستهلك عن السعر المصرح به من قبل المستورد.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 1/11/1998 ميلادية الموافق 12/ رجب /1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.