قرار رقم (43) لسنة 1998م بشأن ترخيص استيراد التبغ ومشتقاته


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون التبغ رقم 22 لسنة 1921 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى القرار رقم 158 لسنة 1995م بشأن تشكيل الهيئة العامة لاستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
لا يجوز منح أي ترخيص لاستيراد التبغ ومشتقاته إلا بعد موافقة خطية من قبل الهيئة العامة لاستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 1/11/1998 ميلادية الموافق 12/ رجب /1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.