قرار رقم (42) لسنة 1998 بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) رقم 42 لسنة 1943 والقوانين المُعدلة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. أقرر ما يلي:
مادة (1)
إلحاقاً للقرار رقم (182) لسنة 1995 الصادر عن سيادة الرئيس بتاريخ 19/8/1995 والمنشور في العدد السابع من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 25/10/1995 بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة بمنطقة شوكة الصوفي برفح من أجل إقامة مطار غزة الدولي تنزع مطلقاً ملكية الأراضي المبينة بالجدول الموضح أدناه وذلك لإنشاء مواقف للسيارات على جانبي المدخل الرئيسي للمطار ويتم وضع اليد على هذه الأراضي فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى وزارة الإسكان مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مالك الأرض المساحة المنوي استملاكها ورثة أحمد جاد الله 3,400 دونم ورثة حمده مسلم جاد الله 7,350 دونم حمدان سليم جاد الله 250 متراً مربعاً صدر في مدينة غزة بتاريخ 23/11/1998 م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.