قرار رقم (41) لسنة 1998 بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية الأراضي المبينة بالجدول الموضح أدناه وذلك من أجل إقامة سوق مركزي للخضار والفواكه لصالح بلدية الخليل ويتم وضع يد البلدية على هذه الأراضي فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية الخليل مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها. رقم الحوض والموقع القطعة المساحة المنوي استملاكها مالك القطعة 34429/ الحرايق 15 4723 متراً مربعا فايقة محمد عبد الله الجبالي 34429/ الحرايق (225) (1/16) 9595 متراً مربعاً شعبان عبد القديم حسونة 34429/ الحرايق (226) (3/16) 3942 متراً مربعاً رأفت إبراهيم حسونة 34429/ الحرايق (2/16) 5067 متراً مربعاً رسمي عبد القديم حسونة 34429/ الحرايق 17 12976 متراً مربعاً عبد الحفيظ حسونة ونظام وعادل وعيسى حسونة 34429/ الحرايق 18 10198 متراً مربعاً كامل حسونة وسامي ومحمد زهدي ومحمد عيد وبسام وباسم حسونة 34429/ الحرايق 19 9168 متراً مربعاً عبد السميع وداود وفلاح وعثمان حسونة

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 10/11/1998 ميلادية الموافق 21/ رجب/ 1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.