مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1999م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
يشكل المجلس الأعلى للطفولة والأمومة

مادة (2)
يضم المجلس في عضويته كل من: السيدة سهى عرفات رئيساً 1. غسان الشكعة 8. هاني سابا 2. د. أميل جرجوعي 9. فاطمة رباح 3. د. رمزي خوري 10. منى ترزي 4. د. أحمد اليازجي 11. زينب الوزير 5. د. سميح العبد 12. إبراهيم أو دقة 6. د. عماد طروية 13. د. سحر فهد القواسمة 7. د. فريال البنا

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 1/1/1999 ميلادية الموافق: 14/رمضان/1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.